صفحة جزء
( أو ) كان العامل ( غنيا ) لخبر أبي سعيد مرفوعا { لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني } [ ص: 455 ] رواه أبو داود وابن ماجه ، ولا كونه فقيها ، إذا علم بما يأخذه ، وكتب له ، كما كتب صلى الله عليه وسلم لعماله فرائض الصدقة . وكذا الصديق رضي الله عنه . واشتراط ذكوريته أولى ، لأنها ولاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية