كصدقة التطوع ( أبيح له سؤاله ) نصا لظاهر حديث { } ولأنه يطلب حقه الذي جعل له ، وعلم منه : أنه يحرم للسائل حق وإن جاء على فرس . وقال سؤال ما لا يباح أخذه : أكره المسألة كلها ، ولم يرخص فيه ، إلا أنه بين الولد والأب أيسر ( ولا بأس بمسألة شرب الماء ) نصا واحتج بفعله صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان ، يستقي : يكون أحمق ، ولا بأس بفعله بالاستعارة والافتراض نصا ، وكذا نحو شسع النعل أحمد لحديث { ( وإعطاء السؤال ) جمع سائل ( مع صدقهم فرض كفاية ) لو صدق ما أفلح من رده } احتج به ، وأجاب بأن السائل إذا قال : أنا جائع ، وظهر صدقه وجب إطعامه ، وإن سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم ، ولو أقسموا ; لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين وإن جهل [ ص: 461 ] حال السائل ، فالأصل عدم الوجوب ، وإطعام جائع ونحوه فرض كفاية . أحمد