( ويعطى ) عامل ( قدر أجرته منها ) أي : الزكاة جاوزت ثمن ما جباه أو لا نصا . وذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( إلا إن
تلفت ) الزكاة ( بيده ) أي : العامل ( بلا تفريط ) منه ( ف ) أنه يعطى أجرته ( من بيت المال ) لأن للإمام رزقه على عمله من بيت المال ، ويوفر الزكاة على أهلها ، فإذا تلفت تعين حقه في بيت المال . ولا ضمان على عامل لم يفرط لأنه أمين ، وله الأخذ ولو تطوع بعمله لقصة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وله تفرقة الزكاة إن أذن له . وكذا مع الإطلاق وإلا فلا ، وللإمام أن يسمي أو يعقد له إجارة وأن يبعثه بغيرهما .