( و ) الرابع ( مؤلف للآية ) وهو ( السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره ) لحديث
أبي سعيد قال
[ ص: 456 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16263بعث nindex.php?page=showalam&ids=8علي وهو باليمن بذهبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس الحنظلي ، وعيينة بن حصن الفزاري ، وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب ، وزيد الخير الطائي ، ثم أحد بني نبهان فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا ؟ فقال : إنما فعلت ذلك لأتألفهم } متفق عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام : وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل
اليمن الصدقة ( أو يرجى بعطيته قوة إيمانه ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
المؤلفة قلوبهم {
هم قوم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة ، قالوا هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه } رواه
أبو بكر في التفسير ( أو ) يرجى بعطيته ( إسلام نظيره ) لأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه أعطى
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر ، مع حسن نياتهما وإسلامهما ، رجاء إسلام نظائرهما ( أو ) لأجل ( جبايتها ) أي : الزكاة ( ممن لا يعطيها ) إلا بالتخويف ( أو ) لأجل ( دفع عن المسلمين ) بأن يكونوا في أطراف بلاد الإسلام ، إذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين ، وإلا فلا .
( ويعطى ) مؤلف من زكاة ( ما ) أي قدرا ( يحصل به التأليف ) لأنه المقصود ( يقبل قوله ) أي : المطاع في عشيرته ( في ضعف إسلامه ) لأنه لا يعلم إلا منه و ( لا ) يقبل قوله ( إنه مطاع ) في عشيرته ( إلا ببينة ) لعدم تعذر إقامة البينة عليه ، وعلم منه : بقاء حكم مؤلفة ; لأن الآية من آخر ما نزل ، وصحت الأحاديث بإعطائهم ودعوى الاستغناء عن تألفهم خارج عن محل الخلاف ، فإن الكلام مفروض فيما إذا احتيج إليه ، ورآه الإمام مصلحة ، وعدم إعطاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله تعالى عنهم لهم لعدم الحاجة إليه ، لا لسقوط سهمهم ، فإن تعذر الصرف لهم رد على باقي الأصناف ، ولا يحل للمسلم ما يأخذه ليكف شره ، كأخذ العامل الهدية .