( ويشترط )
[ ص: 460 ] لإجزاء زكاة (
تمليك المعطى ) له ، ليحصل له الإيتاء المأمور به ، فلا يكفي إبراء فقير من دينه ، ولا حوالته بها . وكذا لا يقضى منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره ، وتقدم حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر إجماعا .