صفحة جزء
( ويشترط ) [ ص: 460 ] لإجزاء زكاة ( تمليك المعطى ) له ، ليحصل له الإيتاء المأمور به ، فلا يكفي إبراء فقير من دينه ، ولا حوالته بها . وكذا لا يقضى منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره ، وتقدم حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية