( و ) المحجور لوصي أو مقدم يستمر حجره إلى ( فك وصي ) من أب أو وصي ( أو مقدم ) بضم الميم وفتح القاف والدال مشددة على يتيم من قاض لينظر له بالمصلحة ، ويتصرف له في ماله بهذا الحجر بعد بلوغه وظهور رشده ، ولا يحتاج المقدم إلى إذن القاضي في فك حجره . nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وهو المشهور ، وقال ابن زرب يحتاج لإذنه فيه لأنه نائبه إلا أن يكون المحجور معروفا بالرشد . ابن راشد وبه العمل اليوم . أبو الحسن انظر فإن حجر الأب أقوى من حجر الوصي لأن حجر الأب هو الأصل ، وحجر الوصي مقيس عليه ، وجعلوا مع هذا حجر الأب ينفك بمجرد البلوغ والرشد ، ولا يحتاج لفك الأب ، وحجر الوصي لا ينفك بهما إلا بفكه ، فما وجه هذا ؟
ووجه بأن حجر الأب حجر أصالة بلا جعل ولا إدخال أحد ، وحجر الوصي بجعل وإدخال ولا يعترض بتجديد الأب الحجر على ولده ، إذ ليس فيه أكثر من الإخبار ببقاء الحجر الأصلي عليه ا هـ . وقوله " ولا يعترض إلخ " صريح في أن الأب إذا جدد الحجر على ولده فإنه ينفك بمجرد بلوغه ورشده ، لكن ما نقله ابن سهل والمتيطي أقوى منه والله أعلم أفاده البناني .
الحط إذا مات الوصي قبل الفك وتصرف السفيه بعد موته فالذي جرى به العمل أن تصرفه حينئذ كتصرفه قبل موته إلا أن يعرف فيه وجه الصواب ذكره البرزلي ، واستثنى من قوله للولي رد تصرف مميز فقال ( إلا ) تصرفه ب ( كدرهم ) شرعي ( لعيشه ) أي قوت المميز وعيش ولده ورقيقه وأم ولده في خبز ولحم وبقل ودهن وماء وحطب ونحوها فلا يحجر عليه ، ولا يرد تصرفه فيه إذا أحسنه ، وأما نفقة زوجته وخادمها فتعطى لها قاله ابن ناجي لأنها لحريتها أشبهت غير المحجور عليه ، فإن كانت أمة دفعت لسيدها . [ ص: 97 ] وأخرج من تصرف المميز الشامل للبالغ السفيه فقال ( لا ) أي ليس لولي السفيه رد ( طلاقه ) أي السفيه زوجته لأنه لازم له على المذهب خلعا كان أو غيره ( و ) ليس له رد ( استلحاق نسب ) من السفيه لمجهول نسبه لأنه لازم له أيضا ( و ) ليس له رد ( نفيه ) أي النسب من السفيه لحمل أو ولد عن نفسه ( و ) ليس له رد تنجيز ( عتق مستولدته ) أي السفيه على المشهور إذ ليس له فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة ونفقتها أكثر منهما ويتبعها مالها ولو كثر على الراجح . ومفهوم مستولدته أن عتق غيرها لوليه رده وهو كذلك كما في المقدمات .