الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
بيع اليسير من مال اليتيم من الحاضن وعمل بإمضاء اليسير ، [ ص: 112 ] وفي حده : تردد

التالي السابق


( وعمل ) بضم فكسر ( بإمضاء ) بيع ( اليسير ) من مال اليتيم من الحاضن . تت وفي العتبية جوازه ، وبه قال أصبغ ، ولذا تعقب لفظ الإمضاء لاقتضائه عدم جوازه ابتداء ، وعموم قوله " حاضن " يشمل الذكر والأنثى والقريب والأجنبي . البناني ابن هلال في بيع الحاضن على محضونه اليتيم اضطراب كثير والذي جرى العمل به ما لأصبغ من التفريق بين القليل والكثير فيجوز في التافه اليسير ، ثم قال فعلى ما جرى به العمل لا يبيع إلا بشروط من معرفة الحضانة وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع وتفاهة المبيع ، وأنه أحق ما يباع ، ومعرفة السداد في الثمن ، وتشهد بهذه الشروط بينة معتبرة شرعا ، وهذا المعنى مستوفى في كتب الموثقين . [ ص: 112 ] وفي التوضيح إذا قيم على المبتاع فيما ابتاعه من الكافل فعليه إثبات هذه الشروط ، وزاد بيان أنه أنفق الثمن عليه وأدخله في مصالحه ، فإن اختل شرط من هذه الشروط فللمحضون بعد رشده الخيار في رد البيع وإمضائه قاله أبو الحسن ، إلا كون الثمن أنفق عليه ، ونقله في المعيار أيضا والله أعلم .

( وفي حده ) أي قدر اليسير الذي يمضي بيعه من الحاضن ( تردد ) فحده ابن الهندي بعشرة دنانير وابن العطار بعشرين دينارا وابن زرب بثلاثين دينارا . أبو الحسن الصغير وعلى الثاني الأكثر .

فإن قيل : لم كان الحاضن غير ولي في البيع ووليا في النكاح ، مع أن البضع أقوى من المال ، فجوابه أن النكاح لا يستقل للكافل به ، ويستأذن الزوجة فيه ، والذي يباشره الكافل مجرد العقد بخلاف البيع فإنه لا إذن فيه بالكلية ، وإن أذن اليتيم فيه فلا يعتبر إذنه ، فلو جاز من الكافل لاستقل به .




الخدمات العلمية