صفحة جزء
فإن تبعه تبع هو الجاني ، فإن أخذ ربه أقل : فله الزائد [ ص: 102 ] من الغاصب فقط ، وله هدم بناء عليه


( فإن تبعه ) أي المغصوب منه الغاصب وأخذ منه قيمته يوم غصبه ( تبع هو ) أي الغاصب ( الجاني ) بقيمته يوم جنايته ، فإن ساوت قيمة المغصوب يوم غصبه قيمته يوم الجناية عليه فالحكم ظاهر ، وإن لم تستويا ( فإن أخذ ربه ) أي المغصوب ( أقل ) القيمتين من الغاصب أو من الجاني وأخذ الغاصب أكثرهما من الجاني بأن كانت قيمته يوم غصبه خمسة عشر ويوم الجناية عشرة أو بالعكس ، وأخذ ربه العشرة من الغاصب أو من الجاني ( فله ) [ ص: 102 ] أي رب المغصوب ( الزائد ) على أقل القيمتين المتمم لأكثرهما كالخمسة في المثال ، أي أخذه حال كونه ( من الغاصب فقط ) بأن كانت قيمته يوم الغصب خمسة عشر ، ويوم الجناية عشرة ، وأخذها ربه من الجاني فيرجع على الغاصب بخمسة تمام قيمته يوم غصبه ، ومفهوم فقط أنه ليس له الزائد حال كونه من الجاني ، بأن كانت قيمته يوم غصبه عشرة ويوم الجناية خمسة عشر وأخذ ربه من الغاصب عشرة فليس له أخذ الخمسة لا من الغاصب ولا من الجاني على المشهور . " ق " فيها لابن القاسم من غصب أمة فزادت قيمتها عنده أو نقصت ثم قتلها فإنما عليه قيمتها يوم غصبها فقط ولو قتلها عند الغاصب أجنبي وقيمتها يومئذ أكثر من قيمتها يوم غصبها فلربها أخذ القاتل بقيمتها يوم قتلها بخلاف الغاصب ، فإن كانت قيمتها يومئذ أقل من قيمتها يوم غصبها كان له الرجوع بتمام قيمتها يوم غصبها على الغاصب . ابن المواز ولو كان إنما أخذ قيمتها يوم غصبها وكانت أقل من قيمتها يوم قتلها فلا رجوع له على قاتلها بشيء ، وللغاصب طلب القاتل بجميع قيمتها يوم قتلها .

( و ) من غصب عمودا أو خشبا أو حجرا وبنى عليه بناء ف ( له ) أي المغصوب منه ( هدم بناء ) ولو عظم كالقصور . وقال أشهب لا يهدم العظيم بنى ( عليه ) أي المغصوب وأخذه وله تركه للغاصب وأخذ قيمته منه يوم غصبه ، فإن امتنع الغاصب من دفعها مع رضا رب المغصوب به ، فقال ابن القصار لا يلزمه دفعها وله هدم بنائه ودفع المغصوب لربه . وقال اللخمي وعبد الحميد يلزمه دفعها لأن هدم بنائه إضاعة للمال .

" ق " فيها من غصب خشبة أو حجرا فبنى عليها فلربها أخذها وهدم البناء وكذلك إن غصب ثوبا وجعله ظهارة لجبة فلربه أخذه أو تضمينه قيمته . أبو محمد له عين شبه ويفتق له الجبة ويهدم له البناء والهدم والفتق على الغاصب .

وظاهر هذا أن له أيضا أن يضمنه قيمة الخشبة وكأن الغاصب أفاتها بالتزام قيمتها ، وانظر لو أنشأ سفينة على لوح مغصوب أو غصب خيطا خاط به جرحا هل يتخرج على [ ص: 103 ] تهون أخف الضررين . المازري ومن هذا الكبش يدخل رأسه في قدر غير ربه والدينار يقع في إناء الغير ، ولا يقدر على إخراجه إلا بكسر الإناء ، ومن الحاوي مالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع خشبة وبنى عليها واستحقت فليس لربها قلعها للضرر ولأن الباني ليس بغاصب .

ابن عرفة إدخال الغاصب لوحا في سفينة أنشأها كالحجر المبني عليه بناء معتبر إن كان نزعه لا يستلزم موت آدمي ولا إتلاف مال لغير الغاصب . وسبب الخلاف في هذا اعتبار أشد الضررين باعتبار ذات الضرر ومن يلحقه من حيث كونه غاصبا وغير غاصب ، وكذا غصب خيط خيط به جرح إن لم يستلزم نزعه إتلاف عضو آدمي محترم أو حدوث مرض به مخوف ، فإن لم يستلزم ذلك واستلزم تأخير برء فمختلف فيه بين الشافعية ، ومن هذا إدخال كبش رأسه في قدر لغير ربه لا بتسبب من أحد مالكيهما فلا يضمن أحدهما لصاحبه شيئا وهو من جرح العجماء ، وكذا دخول دينار في دواة غير ربه لا يمكن إخراجه منها إلا بكسرها ، وكان شيخنا إذا ذكر هذه المسائل يحكي أن جملين اجتمعا في مضيق لا يمكن نجاة أحدهما إلا بنحر الآخر ، فحكم بعض القضاة بنحر أحدهما ويشتركان في الباقي كالمطروح من السفينة لنجاتها ، ومنها إن عمل الغاصب الخشبة بابا فعليه قيمتها .

وإن غصب أرضا فغرسها أو بنى بها شيئا ثم استحقها قيل للغاصب اقلع الأصول والبناء إن كان لك فيه منفعة إن يشاء رب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصل مقلوعا ، وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد قلعه كالجص والنقش فلا شيء فيه ; وكذا من حفر بئرا أو مطمرا فلا شيء له في ذلك ، ا هـ . .

التالي السابق


الخدمات العلمية