( ثم ) إن عجز عن القيام مستندا وجب ( جلوس ) ونعته بقوله ( كذلك ) أي القيام في تقديم الاستقلال على الاستناد لغير جنب وحائص ولهما أعاد بوقت الحط ما ذكره المصنف من وجوب الترتيب بين القيام مستندا أو الجلوس مستقلا هو الذي ذكره ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب . وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة وزروق وابن رشد في سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه مستحب . واختار ابن ناجي خلاف ما لابن رشد وقال إنه ظاهر المدونة عندي . والذي لابن شاس هو الذي نقله القباب عن المازري مقتصرا عليه وهو الذي في التوضيح [ ص: 275 ] وابن عبد السلام والقلشاني وغيرهم فهو المعتمد خلافا لعب ومن تبعه ( وتربع ) ندبا المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه . وشبه في التربع فقال ( كالمتنفل ) من جلوس ليميز بين الجلوس البدل من القيام والجلوس الأصلي ( وغير ) بفتحات مثقلا أي المتربع ( جلسته ) بكسر الجيم أي هيئة جلوسه ندبا حال سجوده و ( بين سجدتيه ) وحال تشهده بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإذا فرغ من التشهد تربع وهكذا .