قوله ( القسم الثالث : مشترك بينهما . وهو :
الجذام ، والبرص ، والجنون ، سواء كان مطبقا ، أو يخنق في الأحيان ) . وقال في الواضح : جنون غالب . وقال في المغني : أو إغماء ، لا إغماء مريض لم يدم . قال
الزركشي : فإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت خيارا .
[ ص: 195 ] فإن دام بعد المرض فهو جنون .
قوله ( واختلف أصحابنا في
البخر ، واستطلاق البول ، والنجو ، والقروح السيالة في الفرج ، والناسور ، والباسور ، والخصي . وهو قطع الخصيتين ، والسل ، وهو سل البيضتين ، والوجء وهو رضهما . وفي كونه خنثى ، وفيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ، أو حدث به العيب بعد العقد . هل يثبت الخيار ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والفروع ، وتجريد العناية والحاوي الصغير ،
والزركشي . وأطلقهما في الرعايتين ، فيما سوى الخصي والسل والوجء . وأطلقهما في البلغة في الجميع ، إلا فيما إذا حدث به عيب بعد العقد . وأطلق في المستوعب ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : الخلاف فيما إذا
وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله . وأطلق في المذهب الخلاف في
الخصي ، والسل ، والوجء . وإذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله . أحدهما : يثبت الخيار في ذلك كله . جزم به في الوجيز . وصححه في التصحيح ، واختاره
ابن القيم . وصححه في النظم فيما إذا حدث العيب بعد العقد . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته في غير ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ، أو حدث العيب بعد العقد . واختاره
أبو البقاء في الجميع . وزاد : وكل عيب يرد به المبيع . قال
الزركشي : وهو غريب .
[ ص: 196 ] وقال
أبو بكر ،
وأبو حفص : يثبت الخيار فيما إذا
كان أحدهما لا يستمسك بوله ولا نحوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فيخرج على ذلك من به باسور ، وناسور ، وقروح سيالة في الفرج . قال
أبو حفص : والخصاء عيب يرد به . وقال أيضا
أبو بكر ،
وابن حامد : يثبت الخيار بالبخر . وقال في المستوعب : إذا
وجد أحد الزوجين خنثى فله الخيار في أظهر الوجهين . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه الجديد قاله
الزركشي ، وصاحب المجرد . قاله
الناظم والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ثبوت الخيار فيما إذا
حدث العيب بعد العقد . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فيه . وقدم في الرعايتين : " ثبوت الخيار بالخصي والسل والوجء . وصحح في المذهب ثبوت الخيار في البخر ، واستطلاق البول والنجو ، والبخر ، والناسور ، والباسور ، والقروح السيالة في الفرج ، والخنثى المشكل . وحدوث هذه العيوب بعد العقد . والوجه الثاني : لا يثبت الخيار بذلك كله . وهو مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه ذكر
العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح . ولم يذكر شيئا من هذه . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه غير ما تقدم إطلاق الخلاف فيه . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، في غير حدوث العيب بعد العقد . وظاهر كلام
أبي حفص : أنه لا يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ . قاله
الزركشي . وهو مناقض لما تقدم عنه فيه .
[ ص: 197 ] واختاره أيضا في التعليق القديم . اختاره
أبو بكر في الخلاف ،
وابن حامد ،
وابن البنا . وصححه في البلغة . وقدمه في النظم .
تنبيهات :
أحدها : قوله في البخر " وهو نتن الفم " هو الصحيح . قال
ابن منجا : هذا المذهب . واختاره
أبو بكر . وقدمه في المغني ، والبلغة ، والشرح ، والرعايتين . وقال
ابن حامد : نتن في الفرج يثور عند الوطء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : إن أراد أنه يسمى بخرا ويثبت به الخيار ، وإلا فلا معنى له ; لأن نتن الفم يمنع مقاربة صاحبه إلا على كره . وقال في الفروع : البخر يشملهما . وقال في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيره : في كل منهما وجهان في ثبوت الخيار به . وجزم
ابن عبدوس في تذكرته بثبوت الخيار بهما . وقال في المستوعب بعد أن ذكر الخلاف بين
أبي بكر وابن حامد : وعلى قول
أبي بكر ،
وابن حامد : يثبت الخيار . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبي حفص : أنه عيب لا يثبت به خيار . الثاني : ظاهر قوله ( وفي كونه خنثى ) أنه سواء كان مشكلا وقلنا يجوز نكاحه أو غير مشكل . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال : قاله جماعة . وجزم به في المستوعب ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقال في الفروع : وخصه في المغني بالمشكل . وفي الرعاية عكسه .
قلت : ظاهر كلامه في المغني : يخالف ما قال . فإنه قال : وفي البخر ، وكون أحد الزوجين خنثى : وجهان . وأطلق الخنثى .
[ ص: 198 ] وقال في الرعايتين : ويكون أحدهما خنثى غير مشكل أو مشكلا . وصح نكاحه في وجه . انتهى .
فما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عنهما مخالف لما هو موجود في كتابيهما . والله أعلم . وقال في المحرر ، والوجيز ، والحاوي الصغير " وكون أحدهما خنثى غير مشكل " فخصوا " الخنثى " بكونه غير مشكل ، وخصه في المذهب بكونه مشكلا . الثالث : كثير من الأصحاب حكوا الخلاف في ذلك كله وجهين . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في البخر روايتين . وحكى في الترغيب ، والبلغة فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله روايتين . الرابع : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار . وكذا قال
الشارح ،
والزركشي . وأطلق في الفروع في ثبوت الخيار بالاستحاضة ، والقرع في الرأس إذا كان له ريح منكرة الوجهين . وأطلقهما في الاستحاضة في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يثبت بالاستحاضة الفسخ في أظهر الوجهين .
قلت : الصواب ثبوت الخيار بذلك . وألحق
ابن رجب بالقرع
روائح الإبط المنكرة التي تثور عند الجماع . وأجرى في الموجز الخلاف في بول الكبير في الفراش . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : ثبوت الخيار بنضو الخلق ، كالرتق . واختار
ابن حمدان ثبوت الخيار فيما إذا كان الذكر كبيرا والفرج صغيرا . وعن
أبي البقاء العكبري : ثبوت الخيار بكل عيب يرد به المبيع ، كما تقدم قريبا .
[ ص: 199 ] وقال
أبو البقاء أيضا : لو ذهب ذاهب إلى أن
الشيخوخة في أحدهما يفسخ بها : لم يبعد . وقال
ابن القيم رحمه الله في الهدي فيمن
به عيب ، كقطع يد أو رجل ، أو عمى ، أو خرس ، أو طرش ، وكل عيب يفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة : يوجب الخيار ، وأنه أولى من البيع . وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة . فهو كالمشروط عرفا . انتهى .
قلت : وما هو ببعيد . وما في معناه إن لم يكن دخل في كلامه من عرف بالسرقة . ونقل
ابن منصور : إذا كان عقيما : أعجب إلي أن يبين لها . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا
كان به جنون أو وسواس ، أو تغير في عقل ، وكان يعبث ويؤذي : رأيت أن أفرق بينهما . ولا يقيم على هذا . الخامس : مفهوم قوله " وإن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله " أنه إذا
وجد أحدهما بصاحبه عيبا به من غير جنسه : ثبت به الخيار . وهو صحيح . وهو المذهب . قال في البلغة ، والفروع : والأصح ثبوته إن تغايرت . ولم يستثن شيئا . ويستثنى من ذلك :
إذا وجد المجبوب المرأة رتقاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : فينبغي أن لا يثبت لهما الخيار . وقيل : حكمه كالمماثل . وقدمه في الفروع . قوله ( وإن
علم بالعيب وقت العقد ، أو قال : قد رضيت به معيبا أو وجد منه دلالة على الرضى : من وطء ، أو تمكين . مع العلم بالعيب : فلا خيار له ) . بلا خلاف في العلم بالعيب ، أو الرضى به . وأما التمكين : فيأتي .