[ ص: 200 ] فائدة :
خيار العيوب على التراخي . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
وابن عبدوس ، وغيرهم . قال في البلغة : هذا أظهر الوجهين . قال
الناظم : هذا أقوى الوجهين . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : هو على الفور . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن البنا في الخصال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، ومعناه : أن المطالبة بحق الفسخ تكون على الفور . فمتى أخر ما لم تجر العادة به : بطل ، لأن الفسخ على الفور . فعلى المذهب : لا يبطل الخيار إلا بما يدل على الرضى : من الوطء ، والتمكين مع العلم بالعيب ، أو يأتي بصريح الرضى . قال
الزركشي : وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا يسقط خيار العنة إلا بالقول ، فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه . وجزم به في الوجيز ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لم نجد هذه التفرقة لغير الجد .