صفحة جزء
[ ص: 200 ] فائدة :

خيار العيوب على التراخي . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم القاضي ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، والمجد ، وابن عبدوس ، وغيرهم . قال في البلغة : هذا أظهر الوجهين . قال الناظم : هذا أقوى الوجهين . وهو ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : هو على الفور . وقاله القاضي في المجرد ، وابن عقيل ، وابن البنا في الخصال . قال ابن عقيل ، ومعناه : أن المطالبة بحق الفسخ تكون على الفور . فمتى أخر ما لم تجر العادة به : بطل ، لأن الفسخ على الفور . فعلى المذهب : لا يبطل الخيار إلا بما يدل على الرضى : من الوطء ، والتمكين مع العلم بالعيب ، أو يأتي بصريح الرضى . قال الزركشي : وجزم به المصنف هنا وغيره . قال المجد : لا يسقط خيار العنة إلا بالقول ، فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه . وجزم به في الوجيز ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لم نجد هذه التفرقة لغير الجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية