قوله ( فإن
دعا الجفلى ، كقوله : أيها الناس تعالوا إلى الطعام ، أو دعاه فيما بعد اليوم الأول ، أو دعاه ذمي : لم تجب الإجابة ) . إذا دعا الجفلى : لم تجب إجابته . على المذهب . وعليه الأصحاب . يحتمل أن يجب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . فعلى المذهب : يكره . على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي ، والرعايتين ، والوجيز ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : لم تجب ، ولم تستحب . وقيل : تباح . وأطلقهما في الفروع . وأما إذا
دعاه فيما بعد اليوم الأول وهو اليوم الثاني ، والثالث : فلا تجب
[ ص: 320 ] الإجابة بلا نزاع . لكن تستحب إجابته في اليوم الثاني ، وتكره في اليوم الثالث . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إن أحب أجاب في الثاني ، ولا يجيب في الثالث . وأما إذا دعاه ذمي : فالصحيح من المذهب : لا يجب إجابته ، كما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وعليه الأصحاب . وقال
أبو داود : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : تجيب دعوة الذمي ؟ قال : نعم . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : قد يحمل كلامه على الوجوب . فعلى المذهب : تكره إجابته . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وقيل : تجوز من غير كراهة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، قال أصحابنا : لا تجب
إجابة الذمي ، ولكن تجوز . وقال في الكافي : وتجوز إجابته .
قلت : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله المتقدم : عدم الكراهة . وهو الصواب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : لا بأس بإجابته . وأطلقهما في الفروع . وخرج
الزركشي من رواية عدم جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم عدم الجواز هنا