[ ص: 316 ] كتاب
الزكاة وبيان من تجب عليه ، وسببها ، وشروطها ومسقطها وما تجب فيه من الأموال . وهي لغة النماء ، وقيل : والتطهير ; لأنها تنمي الأموال ، وتطهر مؤديها ، وقيل : تنمي أجرها .
وقال
الأزهري : تنمي الفقراء ، وسميت شرعا زكاة للمعنى اللغوي ، وهي شرعا حق يجب في مال خاص ، وسميت صدقة لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه .
واختلف العلماء : هل فرضت
بمكة أو
بالمدينة ؟ وفي ذلك آيات ، واختلفوا في آية الذاريات {
وفي أموالهم حق } هل المراد به الزكاة ؟ ويتوجه أنه الزكاة ، لقوله في آية سأل ، {
والذين في أموالهم حق معلوم } والمعلوم إنما هو الزكاة لا التطوع ، وذكر صاحب المغني والمحرر
وشيخنا أنها مدنية ، ولعل المراد طلبها وبعث السعاة لقبضها ، فهذا
بالمدينة ، ولهذا قال صاحب المحرر : إن الظواهر في
إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة في كل مال ، لقوله تعالى {
والذين في أموالهم حق معلوم } واحتج على أن الصلاة لا يجب على كافر فعلها ، ويعاقب بها بقوله تعالى {
وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة } والسورة مكية ، مع أن أكثر المفسرين فسر الزكاة فيها بالتوحيد ، واحتج
[ ص: 317 ] في خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بقوله تعالى : {
والذين في أموالهم حق معلوم } والحق هو الزكاة ، وقد أضافه إلى صنفين ، فدل على أنه يجوز دفع جميعه إليهما ، وكذا يحمل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم عن
أبي عمار واسمه عريب ، ، بفتح العين المهملة عن
قيس بن سعد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2166أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحن نفعله } ، وإسناده جيد ، لكن الظاهر أن صدقة الفطر مع رمضان ، وهو في السنة الثانية ، وفي هذا الخبر أن الزكاة بعدها ، واختلف المفسرون في قوله تعالى {
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن المراد : تطهر من الشرك ، والصلوات : الخمس ، واختاره
ابن الجوزي وقال : لأن السورة مكية بلا خلاف ولم يكن
بمكة زكاة ولا عيد ، يؤيده رواية
الوالبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى {
هو الذي أنزل السكينة } قال : الرحمة . إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله ، فلما صدقوا بها زادهم الصلاة ، فلما صدقوا بها زادهم الصيام ، فلما صدقوا به زادهم الزكاة ، فلما صدقوا بها زادهم الحج ، فلما صدقوا به زادهم الجهاد ، ثم أكمل لهم دينهم فقال {
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأوثق إيمان أهل السموات والأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله .
وكذا ذكر
[ ص: 318 ] nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الواضح في مسألة النسخ أن الزكاة بعد الصوم ، والله أعلم ، وهي فرض على كل مسلم حر ( ع ) ومعتق بعضه (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) بقدره ، وصبي ومجنون (
هـ ) للعموم وأقوال الصحابة ; ولأنها مواساة ، وهما من أهلها ، كالمرأة ، بخلاف الجزية فإنها لحقن الدم ، ودمهما محقون ، والعقل للنصرة ، وليسا من أهلها ، وسبق حكم الكافر أول الصلاة ، ولا يلزم قنا ومدبرا وأم ولد ( و ) فإن ملكه السيد مالا وقلنا لا يملكه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) زكاه السيد ( و هـ ش ) وإن قلنا يملكه [ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ] فلا زكاة فيه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فيهما ، فلا فطرة إذا في الأصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يزكيه العبد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بإذن السيد ، ويحتمل أن يزكيه السيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : التوقف ، ولا يلزم مكاتبا ( و ) لنقص ملكه ; لأنه لا يرث ولا يورث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هو كالقن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يزكي بإذن سيده ولا عشر في زرعه ، (
هـ ) وإن عتق أو عجز أو قبض قسطا من نجوم كتابته وفي يده نصاب استقبل المالك به حولا ، وما دون نصاب كمستفاد .