صفحة جزء
[ ص: 316 ] كتاب الزكاة وبيان من تجب عليه ، وسببها ، وشروطها ومسقطها وما تجب فيه من الأموال . وهي لغة النماء ، وقيل : والتطهير ; لأنها تنمي الأموال ، وتطهر مؤديها ، وقيل : تنمي أجرها .

وقال الأزهري : تنمي الفقراء ، وسميت شرعا زكاة للمعنى اللغوي ، وهي شرعا حق يجب في مال خاص ، وسميت صدقة لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه .

واختلف العلماء : هل فرضت بمكة أو بالمدينة ؟ وفي ذلك آيات ، واختلفوا في آية الذاريات { وفي أموالهم حق } هل المراد به الزكاة ؟ ويتوجه أنه الزكاة ، لقوله في آية سأل ، { والذين في أموالهم حق معلوم } والمعلوم إنما هو الزكاة لا التطوع ، وذكر صاحب المغني والمحرر وشيخنا أنها مدنية ، ولعل المراد طلبها وبعث السعاة لقبضها ، فهذا بالمدينة ، ولهذا قال صاحب المحرر : إن الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة في كل مال ، لقوله تعالى { والذين في أموالهم حق معلوم } واحتج على أن الصلاة لا يجب على كافر فعلها ، ويعاقب بها بقوله تعالى { وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة } والسورة مكية ، مع أن أكثر المفسرين فسر الزكاة فيها بالتوحيد ، واحتج [ ص: 317 ] في خلاف القاضي بقوله تعالى : { والذين في أموالهم حق معلوم } والحق هو الزكاة ، وقد أضافه إلى صنفين ، فدل على أنه يجوز دفع جميعه إليهما ، وكذا يحمل ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن أبي عمار واسمه عريب ، ، بفتح العين المهملة عن قيس بن سعد قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحن نفعله } ، وإسناده جيد ، لكن الظاهر أن صدقة الفطر مع رمضان ، وهو في السنة الثانية ، وفي هذا الخبر أن الزكاة بعدها ، واختلف المفسرون في قوله تعالى { قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } وذكر ابن عباس أن المراد : تطهر من الشرك ، والصلوات : الخمس ، واختاره ابن الجوزي وقال : لأن السورة مكية بلا خلاف ولم يكن بمكة زكاة ولا عيد ، يؤيده رواية الوالبي عن ابن عباس في قوله تعالى { هو الذي أنزل السكينة } قال : الرحمة . إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله ، فلما صدقوا بها زادهم الصلاة ، فلما صدقوا بها زادهم الصيام ، فلما صدقوا به زادهم الزكاة ، فلما صدقوا بها زادهم الحج ، فلما صدقوا به زادهم الجهاد ، ثم أكمل لهم دينهم فقال { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } قال ابن عباس فأوثق إيمان أهل السموات والأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله .

وكذا ذكر [ ص: 318 ] ابن عقيل في الواضح في مسألة النسخ أن الزكاة بعد الصوم ، والله أعلم ، وهي فرض على كل مسلم حر ( ع ) ومعتق بعضه ( هـ م ) بقدره ، وصبي ومجنون ( هـ ) للعموم وأقوال الصحابة ; ولأنها مواساة ، وهما من أهلها ، كالمرأة ، بخلاف الجزية فإنها لحقن الدم ، ودمهما محقون ، والعقل للنصرة ، وليسا من أهلها ، وسبق حكم الكافر أول الصلاة ، ولا يلزم قنا ومدبرا وأم ولد ( و ) فإن ملكه السيد مالا وقلنا لا يملكه ( و هـ ش ) زكاه السيد ( و هـ ش ) وإن قلنا يملكه [ ( و م ) ] فلا زكاة فيه ( و م ) فيهما ، فلا فطرة إذا في الأصح ، وعنه : يزكيه العبد ، وعنه : بإذن السيد ، ويحتمل أن يزكيه السيد ، وعنه : التوقف ، ولا يلزم مكاتبا ( و ) لنقص ملكه ; لأنه لا يرث ولا يورث ، وعنه هو كالقن ، وعنه : يزكي بإذن سيده ولا عشر في زرعه ، ( هـ ) وإن عتق أو عجز أو قبض قسطا من نجوم كتابته وفي يده نصاب استقبل المالك به حولا ، وما دون نصاب كمستفاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية