وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا ، كما اختاره صاحب الرعاية ; لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة منه ، أم لا ، كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة [ مال ] الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا ، أو أنه ليس حيا ؟ فيه وجهان ، ذكرهما [ ص: 319 ] ( م 1 ) وقال أبو المعالي في الشيخ : لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، بشرط خروجه حيا ، مع أنه احتج هو وغيره للوجوب هناك بالعموم ، ويأتي قول فطرة الجنين : صار ولدا ، وعدم الوجوب ظاهر مذهب أحمد . الشافعي
الفروع »
كتاب الزكاة
التالي
السابق
[ ص: 319 ] كتاب الزكاة .
( مسألة 1 ) .
قوله : وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا ، كما اختاره صاحب الرعاية ، لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة ، أم لا ، كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة مال الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا أو أنه ليس حيا ؟ فيه وجهان ، ذكرهما ، انتهى . أبو المعالي
( قلت ) : الصواب ما قاله ، وهو عدم الوجوب ، كما هو ظاهر كلام الأصحاب ، وقال في القاعدة الرابعة والثمانين : والذي يقتضيه نص المجد في الاتفاق على أنه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه ، وصرح بذلك أحمد وغيره من الأصحاب ، ونقل عن ابن عقيل ما يدل على خلافه ، وذكر نصين صريحين في ذلك وتأتي هذه المسألة بعينها في باب ميراث الحمل وزيادة أحمد
( مسألة 1 ) .
قوله : وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا ، كما اختاره صاحب الرعاية ، لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة ، أم لا ، كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة مال الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا أو أنه ليس حيا ؟ فيه وجهان ، ذكرهما ، انتهى . أبو المعالي
( قلت ) : الصواب ما قاله ، وهو عدم الوجوب ، كما هو ظاهر كلام الأصحاب ، وقال في القاعدة الرابعة والثمانين : والذي يقتضيه نص المجد في الاتفاق على أنه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه ، وصرح بذلك أحمد وغيره من الأصحاب ، ونقل عن ابن عقيل ما يدل على خلافه ، وذكر نصين صريحين في ذلك وتأتي هذه المسألة بعينها في باب ميراث الحمل وزيادة أحمد