وهل تجب في الزيتون ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب المحرر وغيرهما ، أم لا ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وغيرهم ، فيه روايتان ؟ ( م 1 )
[ ص: 407 ] باب زكاة الزرع والثمر
( مسألة 1 ) قوله : وهل تجب في الزيتون ؟ اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب المحرر وغيرهما ، أم لا ؟ اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وغيرهم ، فيه روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والتخليص والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وتجريد العناية وغيرهم ، إحداهما لا زكاة فيه ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق والشارح nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق ، قاله الزركشي ، قال ابن منجى في شرحه : هذا أصح ، وقدمه في الكافي والمقنع والهادي
والرواية الثانية تجب فيه ، صححها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، والشيرازي في المبهج ، nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي في الخلاصة ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، والشيرازي في الإيضاح ، وقدمه ابن تميم في مختصره ( قلت ) : وهو الصواب .