فصل ويجتمع العشر والخراج ، نص عليه ، فالخراج في رقبتها ، والعشر في غلتها ( و فيما فتح عنوة ، وكل أرض خراجية م ) للعموم ; لأن ش التمكين من النفع ، لوجوبه ، وإن لم يزرع ، سبب الخراج الزرع ، كأجرة المتجر مع زكاة التجارة ، لوجوبهما ، بسببين مختلفين لمستحقين ، فاجتمعا ، كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك ، ومذهب ( وسبب العشر هـ ) لا عشر في الأرض الخراجية ، ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله ، قال في منتهى الغاية : على الصحيح في المذهب . وفي المستوعب : لأنه كدين آدمي ، وكذا ذكر وغيره أنه أصح الروايات ، وأنه اختيار الشيخ ; لأنه من مؤنة الأرض ، كنفقة زرعه ، وسبق في كتاب الزكاة الروايات . الخرقي