الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ولا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب ، في رواية اختارها الشيخ وغيره ( و ش هـ ) والحنفية كأجناس الثمار [ ( ع ) ] وأجناس الماشية ( ع ) وعنه : تضم الحبوب بعضها إلى بعض ، رواها صالح وأبو الحارث والميموني ، وصححها القاضي وغيره ، وأومأ في رواية إسحاق بن هانئ إلى الأول .

                                                                                                          وقال أيضا : رجع أبو عبد الله وقال : يضم ، وهو أحفظ ، قال القاضي : فظاهره الرجوع عن منع الضم ، قدمه في المحرر وغيره ، وحكاه الشيخ اختيار أبو بكر ، لاتفاقهما في قدر النصاب والمخرج ، كضم أنواع الجنس .

                                                                                                          وعنه : تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطاني بعضها إلى بعض ، اختاره الخرقي وأبو بكر وجماعة من أصحاب القاضي [ ( و م ) ] فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض ، وحب البقول بعضها إلى بعض ، لتقارب المقصود ، فكذا يضم [ كل ] ما تقارب ، ومع الشك فيه لا ضم ، وحكى ابن تميم رواية : تضم الحنطة إلى الشعير ، ولعله على رواية أنهما جنس ، قال : وعنه : يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ( م 8 ) وخرج ابن عقيل [ ص: 418 ] ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب ، قال صاحب المحرر : ولا يصح ، لتصريح أحمد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب ، على قوله بالضم في رواية صالح وحنبل ، وهو خلاف المحفوظ عن سائر العلماء .

                                                                                                          وقال ابن تميم بعد كلام ابن عقيل : وقاله أبو الخطاب ، وتوقف عنه في رواية صالح .

                                                                                                          [ ص: 417 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 417 ] ( مسألة 8 ) قوله : ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب ، في رواية اختارها الشيخ وغيره وعنه : تضم الحبوب بعضها إلى بعض ، نقلها صالح وأبو الحارث الميموني [ ص: 418 ] وصححها القاضي وغيره ، وأومأ في رواية إسحاق بن هانئ إلى الأول .

                                                                                                          وقال أيضا : رجع أبو عبد الله وقال يضم ، وهو أحوط ، قال القاضي : فظاهره الرجوع عن منع الضم ، قدمه في المحرر وغيره ، وحكاه الشيخ اختيار أبي بكر وعنه : تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطاني بعضها إلى بعض ، اختاره الخرقي وأبو بكر وجماعة من أصحاب القاضي . وعنه : يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ، انتهى .

                                                                                                          وأطلق الروايات الثلاث الأول في الهداية والمستوعب والمجد في شرحه وتجريد العناية والمذهب ومسبوك الذهب والزركشي ، الرواية الأولى هي الصحيحة ، والمذهب على ما اصطلحناه ، اختارها الشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق ، وصححها في إدراك الغاية ، وقدمها في المقنع والكافي والهادي وابن تميم والناظم ، والرواية الثانية صححها القاضي وغيره كما قال المصنف ورأيته صححها في التعليق ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين ونهايته ، والرواية الثالثة اختارها الخرقي وأبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، قال في المبهج : يضم ذلك في أصح الروايتين ، قال القاضي : وهو الأظهر ، نقله عنه ابن رزين في شرحه ، قال المجد في شرحه : قال القاضي في المجد هذا الصحيح ، وجزم به في الإيضاح والإفادات والوجيز وغيرهم ، والرواية الرابعة لم أطلع على من اختارها ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية