فصل ، في رواية اختارها ولا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب وغيره ( و الشيخ ش هـ ) والحنفية كأجناس الثمار [ ( ع ) ] وأجناس الماشية ( ع ) : تضم الحبوب بعضها إلى بعض ، رواها وعنه صالح وأبو الحارث ، وصححها والميموني وغيره ، وأومأ في رواية القاضي إسحاق بن هانئ إلى الأول .
وقال أيضا : رجع وقال : يضم ، وهو أحفظ ، قال أبو عبد الله : فظاهره الرجوع عن منع الضم ، قدمه في المحرر وغيره ، وحكاه القاضي اختيار الشيخ أبو بكر ، لاتفاقهما في قدر النصاب والمخرج ، كضم أنواع الجنس .
: تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطاني بعضها إلى بعض ، اختاره وعنه الخرقي وأبو بكر وجماعة من أصحاب القاضي [ ( و ) ] فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض ، وحب البقول بعضها إلى بعض ، لتقارب المقصود ، فكذا يضم [ كل ] ما تقارب ، ومع الشك فيه لا ضم ، وحكى م ابن تميم رواية : تضم الحنطة إلى الشعير ، ولعله على رواية أنهما جنس ، قال : : يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ( م 8 ) وخرج وعنه [ ص: 418 ] ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب ، قال صاحب المحرر : ولا يصح ، لتصريح ابن عقيل بالتفرقة بينهما وبين الحبوب ، على قوله بالضم في رواية أحمد صالح ، وهو خلاف المحفوظ عن سائر العلماء . وحنبل
وقال ابن تميم بعد كلام : وقاله ابن عقيل ، وتوقف أبو الخطاب في رواية عنه صالح .
[ ص: 417 ]