[ ص: 410 ] فصل ، وقلنا على الأشهر : لا يملك بملك الأرض ، بل بأخذه أو في موات كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل وبذر قطونا وغير ذلك ، فلا زكاة فيه ، في اختيار وما نبت من المباح في أرضه ابن حامد وصاحب المغني والمحرر وذكر أنه المشهور وغيرهم ( م ) ; لأن وقت الوجوب وهو بدو الصلاح لا يملك ، فأشبه ما يلتقطه اللقاط من السنبل ، نص عليه ، أو يأخذه أجرة لحصاده وما يملكه بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيره ، وإنما وجبت ش للأثر . في العسل
وقال ابن الجوزي : في المذهب تجب ، وجزم به وجماعة ( و أبو الخطاب هـ ) قال : هو قياس قول القاضي ( م 6 ) ; لأنه أوجبها في العسل ، فيكفي [ ص: 411 ] تملكه وقت الأخذ ، كالعسل ، وإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي ، كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو في أرض مباحة زكاه ; لأنه يملك وقت الوجوب . أحمد
[ ص: 410 ]