وكذلك القطن ( م 2 ) فإن لم تجب فيه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وجبت في حبه ، جزم به جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وأطلق بعضهم وجهين ، وقدم ابن تميم عدم الوجوب .
( مسألة 2 ) قوله : وكذلك القطن ، يعني أنه كالزيتون ، فيه الروايتان المطلقتان ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين . والفائق وتجريد العناية وغيرهم ، وحكاهما في الإيضاح وجهين ، أحدهما لا تجب فيه ، وهو الصحيح اختاره أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح . قال ابن منجى في شرحه : هذا أصح ، وقدمه [ ص: 408 ] في المغني والكافي والمقنع والهادي والشرح وغيرهم ، والرواية الثانية تجب فيه ، اختارها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصححها في المبهج والخلاصة ، وجزم بها في الإفادات وقدمها ابن تميم nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وهي الصواب .