صفحة جزء
وكذلك القطن ( م 2 ) فإن لم تجب فيه ( و م ش ) وجبت في حبه ، جزم به جماعة ، منهم الشيخ ، وأطلق بعضهم وجهين ، وقدم ابن تميم عدم الوجوب .


( مسألة 2 ) قوله : وكذلك القطن ، يعني أنه كالزيتون ، فيه الروايتان المطلقتان ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين . والفائق وتجريد العناية وغيرهم ، وحكاهما في الإيضاح وجهين ، أحدهما لا تجب فيه ، وهو الصحيح اختاره أبو بكر والقاضي في التعليق ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختاره الشيخ والشارح . قال ابن منجى في شرحه : هذا أصح ، وقدمه [ ص: 408 ] في المغني والكافي والمقنع والهادي والشرح وغيرهم ، والرواية الثانية تجب فيه ، اختارها ابن عقيل ، وصححها في المبهج والخلاصة ، وجزم بها في الإفادات وقدمها ابن تميم وابن رزين في شرحه ، وهي الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية