ويجوز اقتضاء نقد من آخر ، على الأصح ، إن حضر أحدهما ، والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه ، نص عليه ، لخبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع ، ولأنه قضاء ، فكان بالمثل ، لكن هنا بالقيمة ، لتعذر المثل ، وهل يشترط حلوله ؟ على وجهين ( م 17 ) وإن كانا في ذمتيهما فاصطرفا ، فنصه : لا يصح ، وخالفه [ ص: 167 ] شيخنا . ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع بغير جنس ما عليه ، فنصه : لا يأخذ ، ويتوجه كشراء وكيل من نفسه . ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم . أو أرسل إلى من له عليه دراهم ، فقال للرسول : خذ حقك منه دنانير ، فقال الذي أرسل إليه : خذ صحاحا بالدنانير ، لم يجز ، لأنه لم يوكله في الصرف ، نص عليه ، ولهذا لو بعث المدين مع الرسول بغير نقد عليه رهنا أو قضاء ، فذهب ، فمن الباعث .
( مسألة 17 ) قوله في المقاصة : وهل يشترط حلوله ؟ على وجهين ، انتهى . [ ص: 167 ] وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والزركشي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : توقف nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . أحدهما لا يشترط ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والشرح والنظم والرعاية الكبرى وغيرهم .
والوجه ( الثاني ) يشترط ، قال في الوجيز : حالا . فهذه سبع عشرة مسألة .