قلت : أرأيت إن
قال رجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو إن أكلت أو شربت أو لبست أو ركبت أو قمت أو قعدت فأنت طالق ونحو هذه الأشياء ، أتكون هذه أيمانا كلها ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن
قال لها : إذا حضت أو إن حضت فأنت طالق ؟ قال ليس هذه يمينا ; لأن هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم به من ذلك ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك