فيمن قال : أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا قال : امرأتي طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل [ ص: 67 ] إحداهما أتطلق عليه امرأته قال : تطلق عليه امرأته إذا دخل في إحدى الدارين ، قلت : فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول مالك أم لا ؟ مالك
قال : لا تطلق عليه في قول ; لأنه قد حنث في يمينه بالذي حلف به فلا يقع عليه شيء بعد ذلك مالك