في طلاق المريض أيضا قلت : أرأيت ذلك المريض إذا طلق امرأته في مرضه قبل البناء بها ثم تزوجها في مرضه قال لا أرى له نكاحا إلا أن يدخل بها فيكون بمنزلة من نكح وهو مريض ودخل
قال : ابن شهاب فحدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن عاش حتى حلت تماضر وهو حي فورثها من عثمان بن عفان عبد الرحمن بعدما حلت للأزواج قال ابن شهاب وحدثني أنه قال : طلحة بم ورثتها من لعثمان بن عفان وقد عرفت أن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله قال : أردت أن تكون سنة يهاب الناس الفرار من كتاب الله قال : عثمان ابن شهاب وبلغنا أن أمير المؤمنين قد كان ورث عثمان أم حكيم بنت قارظ من عبد الله بن مكمل وطلقها في وجعه ثم توفي بعدما حلت عن مالك ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك وعن أن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن طلق امرأته وهو مريض فورثها بعد انقضاء عدتها عثمان عن مالك أنها كانت آخر ما بقي له من الطلاق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عمرو بن الحارث بذلك قال : قيل يحيى بن سعيد أتتهم لعثمان أبا محمد قال : لا ، ولكن أخاف أن يستن به . رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وربيعة بذلك قال وابن شهاب : وإن نكحت بعده عشرة أزواج ورثتهم جميعا وورثته أيضا ربيعة
سفيان بن سعيد عن المغيرة بن مقسم عن أن إبراهيم بن يزيد قال : في الرجل يطلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ولا يرثها ، وقال : عمر بن الخطاب ربيعة مثله أيضا مثله والليث يزيد بن عياض عن عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه وليس لها إلا نصف الصداق . مجاهد بن جبير
مخرمة بن بكير عن أبيه قال : يقال إذا طلق [ ص: 90 ] الرجل امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يمسها وقد فرض لها فطلقها وهو وجع أنها تأخذ نصف صداقها وترثه .
قال : قال : ربيعة إذا طلق وهو مريض ثم صح صحة يشك فيها ، قال : إن صح صحة حتى يملك ماله انقطع ميراثها وإن تماثل ونكس من مرضه ورثته امرأته .
أنه سأل يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد أو جرب أو ريح أو لقوة أو فتق أيجوز طلاقه ؟ إن بت الطلاق فيما ذكرت من الوجع فإنها لا ترثه . قال ابن شهاب ثم قال يونس : إنهما يتوارثان إذا كان مرض مخوف . ربيعة
عن يونس ربيعة أنه قال في قال : لا ميراث ، لها إلا أن يكون راجعها ثم طلقها ، فإن راجعها ثم طلقها في مرضه ، فلها الميراث ، وإن انقضت عدتها إذا مات من ذلك المرض وليس عليها عدة إلا ما حلت منه من الطلاق رجل أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ، ثم مرض وهي في عدتها ثم مات قبل أن يصح وقد انقضت عدتها قبل أن يموت وكيف إن أحدث لها طلاقا في مرضه أو لم يحدث أترثه وتعتد منه ؟
وقال : بلغني عن بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن القاسم قال : أما التي قد دخل بها فصداقها لها كاملا ولها ثلاثة أرباع الميراث ، وأما التي لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث ; لأنها إن كانت التي لم يدخل بها هي المطلقة فلها نصف الصداق ثم تقاسم الورثة النصف الصداق الآخر بالشك ; لأنها تقول صاحبتي المطلقة ويقول الورثة بل أنت المطلقة فتنازعا النصف الباقي فلا بد من أن يقتسما بينهما ، وأما الميراث فإن التي قد دخل بها تقول لصاحبتها أرأيت لو كنت أنا المطلقة حقا واحدة ألم يكن لي نصف الميراث فأسلميه إلي فيسلم إليها ، ثم يكون النصف الباقي بينهما نصفين ; لأنه لا يدري أيتهما طالق ، ولأنهما يتنازعانه بينهما فلا بد من أن يقسم بينهما ، وإن كان طلقها ألبتة فإنه يكون للتي قد دخل بها الصداق كاملا ونصف الميراث ، ويكون للأخرى التي لم يدخل بها ثلاثة أرباع الصداق ونصف الميراث ; لأن الميراث إنما وقع بطلاق ألبتة ، وقالت كل واحدة منهما هو لي وأنت المطلقة ، ولم تكن للورثة الحجة عليها ; لأن الميراث أيتهما حلت به فهو لها كله وكانت أحق به من الورثة فلا بد من أن يقسم بينهما ، وأما الصداق فإن التي قد دخل بها قد استوجبت ، صداقها كلها وأما التي لم يدخل بها فلها النصف إن كانت هي المطلقة لا شك فيه وتقاسم الورثة الباقي بالشك ، فكلما يرد عليك من هذا الوجه فقسه على هذا وهو كله رأيي ، وإن طلقها واحدة فانقضت عدتها التي دخل بها قبل أن يموت فهو مثل ما وصفت لك في ألبتة . رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم تزوج أخرى فلم يدخل بها فطلق إحداهما تطليقة ، ثم هلك الرجل قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلم أيتهما المطلقة المدخول بها أم التي لم يدخل بها
[ ص: 91 ] قلت : أرأيت إن قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان قد دخل بهما فلا بد من الصداق الذي سمى لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما وإن كان لم يدخل بهما فلا بد من صداق واحدة فيما بينهما يتوازعانه بينهما ، والميراث فيما بينهما ، وإن كان صداقهما الذي سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من صداق أخرى لم يعط النساء أقل من الصداقين ولا أكثر الصداقين ، ولكن النصف من صداق كل واحدة الذي سمى لها ; لأن المنازعة في الأقل من الصداقين أو الأكثر من الصداقين صار بين النساء وبين الورثة قلت : وكذلك إن مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن الخامسة قال : نعم تزوج امرأة وأمها في عقدة مفترقة ولا يعلم أيتهما أول وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ولا يعلم أيتهما أول