عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب الظهار
فهرس الكتاب
ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته
ما لا يجب عليه الظهار
تظاهر السكران
تمليك الرجل الظهار امرأته
الظهار إلى أجل
ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ما عشت
الحلف بالظهار
ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية
الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية
قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق
الرجل يظاهر ويولي من امرأة وفي إدخال الإيلاء على الظهار
من أراد الوطء قبل الكفارة
المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها
ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام أو الطعام ثم أيسر
كفارة العبد في الظهار
تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها
أكل أو جامع في صيام الظهار ناسيا أو عامدا
أخذ في الصيام ثم مرض
ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة
أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم
الإطعام في الظهار
الكفارة بالعتق في الظهار
صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان أي المظاهر
أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
القيء في صيام الظهار
مرض المظاهر من امرأته وهو صائم
كفارة المتظاهر
جامع الظهار
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
307
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت
من قال لامرأته أنت علي كظهر فلانة لذات رحم محرم من نسب أو محرم من رضاع
؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
: من ظاهر بشيء من ذوات المحارم من نسب أو رضاع فهو مظاهر .
قال
ابن القاسم
: وإن ظاهر من صهر فهو مظاهر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم