فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق قلت : أرأيت ، أيكون هذا سواء في قول إن قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ، [ ص: 316 ] وقال لها أنت علي كظهر أمي وأنت طالق إن تزوجتك ، وما يلزم الزوج من هذا الظهار ومن هذا الطلاق قال : قال مالك في الرجل يقول في المرأة إن تزوجتها فهي طالق وهي علي كظهر أمي : إنه إن تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار جميعا ، فإن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ، لأن الطلاق والظهار وقعا جميعا معا في الوجهين ، وإنما تكلم مالك في الذي يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي أنه إن تزوجها وقع عليها الظهار والطلاق جميعا والذي قدم الظهار أبين عندي . مالك
قال : وقال : لو أن رجلا قال لامرأة تحته أنت طالق ألبتة وأنت علي كظهر أمي قدم الطلاق ، طلقت عليه ألبتة ، فإن تزوجها بعد زوج لم يكن عليه كفارة في الظهار لأن الظهار وقع عليها وليست له بامرأة وهي مخالفة للذي يقول إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي ، لأن هذه ليست في ملكه فوقعا جميعا مع النكاح كذلك فسر مالك فيهما جميعا . مالك