الكفارة بالعتق في الظهار قلت : أرأيت ؟ إن أعتق عن ظهار عليه نصف عبد لا مال له غيره ، ثم اشترى بعد ذلك النصف الباقي فأعتقه عن ظهاره أيجزئه أم لا
قال : لا أرى أن يجزئه ، وما سمعت من في هذا بعينه شيئا إلا أن مالك قال في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصفه فيقوم عليه ولا يوجد له مال فيرق نصفه لصاحبه ثم ييسر الذي أعتق بعد ذلك فيشتري النصف الباقي أو يرثه أو يوهب له أو يوصى له به فيقبله أنه لا يعتق ، فلما كان إذا اشترى النصف الباقي لم يعتق عليه لم يجزه عن ظهاره وإن أعتق النصف الذي اشترى عن ظهاره لم يجزه أيضا لأنه قد كان حين ملكه لا يعتق عليه إلا بعتق من ذي قبل ، والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره موسرا لم يجزه النصف الباقي إن قوم عليه عن ظهاره ، ألا ترى أنه لما أعتق نصفه لزمه أن يقوم عليه النصف الباقي بما أفسد فيه قبل أن تتم كفارته ، فصار هذا النصف يعتق عليه بحكم ، أولا ترى أن التي تشترى بشرط لا تجزئ ولا يجزئ من جرى فيه عقد عتق من مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل أو أم ولد أو بعض من يعتق عليه إذا ملكه لأنه يستطيع أن يملكه ملكا تاما ، فكذلك النصف الذي وجب عليه تقويمه لا يستطيع أن يملكه إلا إلى عتق لما دخله من العتق وأنه يعتق عليه بحكم . مالكا