قلت : أرأيت
إن قال أنت علي كرأس أمي أو كقدم أمي أو كفخذ أمي ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأراه مظاهرا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الذي يقول لامرأته أنت علي مثل أمي أنه مظاهر ، فكل ما قال به من شيء منها فهو مثله يكون مظاهرا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في رجل قال لامرأته أنت علي حرام مثل أمي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو مظاهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد قال بعض كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا وجدته قال في التحريم بالطلاق من ذلك شيئا ، فكانت امرأته تطلق به وذلك أن يقول الرجل لزوجته رأسك طالق ، إصبعك طالق يدك حرام فرجك حرام بطنك حرام قدمك حرام فإذا وجب به على هذا النحو طلاق كان قائله لزوجته بذوات المحارم في الظهار مظاهرا أن يقول رأسك علي كظهر أمي وكذلك في العضو والبطن والفرج والظهر ، وكذلك في ذوات المحارم ويلزمه بكل ذلك الظهار .
قلت : لم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو مظاهر ولم يجعله البتات
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول في الحرام إنه البتة ؟
قال : لأنه قد جعل للحرام مخرجا حيث قال " مثل أمي " ومن قال " مثل أمي " فإنما هو مظاهر ولو أنه لم يذكر أمه كانت البتات في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقال غيره من كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا تكون حراما ألا ترى أنه إنما بنى على أن الذي أنزل الله فيه الظهار لم
[ ص: 308 ] يكن قبله أحد يقاس بقوله ولم يكن كان قبله من الظهار شيء يكون هو أراده ولا نواه وقد حرم بأمه فأنزل الله فيه التظاهر ، وقد كانت النية منه على ما أخبرتك من أنه لم يكن تظاهر حين قال ما قال الله فأنزل الله في قوله كفارة التظاهر ، وقد أراد التحريم فلم يكن حراما إن حرمها وجعلها كظهر أمه .
وقد روى
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحو هذا أيضا .