قلت : فما الملامسة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ
[ ص: 254 ] الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد لصاحبه : هذا بهذا فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
والساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج في طيه أنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا ينظر إلى ما فيهما وإلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بهذا ، وقال : فكان هذا كله من أبواب القمار فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8414أنه نهى عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة } فقال : الملامسة أن يبتاع القوم السلعة لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها ، والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار والتغيب في البيع .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38355نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع } ثم فسر هذا التفسير ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=38603نهى عن بيع الغرر } .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وتفسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من
بيع الغرر وأن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحلته أو دابته أو غلامه ، وثمن هذه الأشياء خمسون دينارا فيقول : أنا آخذها منك بعشرين دينارا فإن وجدها المبتاع ذهب من مال البائع بثلاثين دينارا وإن لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين دينارا وهما لا يدريان كيف يكون حالهما في ذلك ، ولا يدريان أيضا إذا وجدت تلك الضالة كيف تؤخذ وما حدث فيها من أمر الله مما يكون فيه نقصها وزيادتها فهذا أعظم المخاطرة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،
وأنس بن عياض ،
وابن نافع ، عن
عبد العزيز بن أبي سلمة مثله .
وقال
عبد العزيز : ومما يشبه المخاطرة اشتراء الضالة والآبق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب . وبلغني {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغيب كله من كل شيء يديره الناس بينهم } ، وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : لا يصلح بيع الغيب أن يشتري ما غاب عنه وإن كان وراء هذا الجدار ويشير بيده إلى جدار وجاهه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في بيع الشاة الضالة والبعير الشارد قبل أن يتواريا والآبق وغيره قال : لا يصلح بيع الغرر ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يكره بيع الغيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
[ ص: 255 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد نحو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وقد أخبرتك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء الذي هو في أيديهما ولا ينظران إلى ويخبران عنه فكيف بما غاب أنه قد ند وأبق وذلك لو كانت صفته معروفة ما جاز لعظم خطره وأنه هو من الغرر .