اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد قلت : أرأيت إن في قول اشترى الرجل السلعة إلى الأجل البعيد العشر السنين أو العشرين سنة أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : نعم ذلك جائز .
قال : فقلت : لمالك قال : لا أرى به بأسا . فالرجل يؤاجر عبده عشر سنين ؟
قال ابن القاسم : ولقد كنا نحن مرة نجيز ذلك في الدور ولا نجيزه في العبيد .
قال : فسألت عنه في العبيد فقال : ذلك جائز وإجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين وإلى عشرين سنة . مالكا