[ ص: 266 ] باع سكنى دار أسكنها سنين قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا ، أم تفسده ، أم هو كراء وتجيزه ؟ مالك
قال : بل هو جائز ، وهو كراء لأن قال لي : لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل ، فإذا استقام الفعل فلا يضره القول ، وإذا لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول . مالكا
قلت : فبم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته ؟
قال : بما شئت من الدنانير والدراهم والطعام وجميع الأشياء .
قلت : قال : لا أرى به بأسا . فهل يجوز أن يشتري سكناي الذي أسكنته بسكنى دار لي أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد لي آخر أيجوز ذلك أم لا ؟
قلت : بم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول ؟ مالك
قال : بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا ، أو إلى أجل ، وبالطعام نقدا أو إلى أجل لأن قال : لا بأس بشراء شاة لبون بطعام إلى أجل . مالكا