الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف التنيسي وقد تكرر ذكره ، الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، الرابع : عبد الرحمن بن كعب بن مالك أبو الخطاب الأنصاري السلمي ، الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري .
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في موضعين ، وفيه أن شيخه دمشقي نزل تنيس ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث مصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وشيخه مدنيان ، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي ، وفيه عن عبد الرحمن بن كعب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، كذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ما أعلم أحدا تابع nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث من ثقات أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على هذا الإسناد ، واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيه ، ثم ساقه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن عبد الله بن ثعلبة ، فذكر الحديث مختصرا . وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ، وكلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فزاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ، وهو مما يقوي اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين خصوصا أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة . قال الذهبي : عبد الله بن ثعلبة له رؤية ورواية ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الأنصاري : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ( حدثنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=105011أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - قال يوم أحد : " من رأى مقتل حمزة ؟ " فقال رجل : أنا ، فخرج حتى وقف على حمزة ، فرآه وقد شق بطنه ومثل به ، فكره رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - أن ينظر إليه ، ثم وقف بين ظهري القتلى فقال : " أنا شهيد على هؤلاء ، لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح إلا جاء يوم القيامة يدمى ، لونه لون الدم ، وريحه ريح المسك " وقال : " قدموا أكثر القوم قرآنا فاجعلوه في اللحد " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : في هذا زيادات ليست في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث زيادة ليست في هذه الرواية ، فيحتمل أن تكون روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعن أبيه صحيحتان وإن كانتا مختلفتين ، nindex.php?page=showalam&ids=15124فالليث بن سعد إمام حافظ فروايته أولى .
ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم هذا الحديث في كتاب العلل قال : قال أبي يروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن ابن كعب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرفوعا ، وعبد الرحمن بن عبد العزيز هذا شيخ مدني مضطرب الحديث .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا حدثه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم ، وهو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يخرجاه .
وفي العلل nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي قال محمد : حديث أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس غير محفوظ غلط فيه أسامة .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره )
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجنائز عن nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان وأبي الوليد ، وفي المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وفي الجنائز أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان ومحمد بن مقاتل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الجنائز عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ويزيد بن خالد وعن nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به وقال : حسن صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث به .
( ذكر معناه )
قوله : ( من قتلى أحد ) القتلى جمع قتيل كالجرحى جمع جريح ، قوله : ( في ثوب واحد ) ظاهره تكفين الاثنين في ثوب واحد ، وقال المظهري في ( شرح المصابيح ) : معنى ثوب واحد قبر واحد ; إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما . قوله : ( أيهم ) أي : أي القتلى ؟ هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني ، وفي رواية غيره : أيهما أي : أي الرجلين ؟ قوله : ( أخذا ) على التمييز ، قوله : ( أنا شهيد على هؤلاء ) أي : أشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم لله تعالى ، قوله : ( ولم يغسلوا ) على صيغة المجهول [ ص: 154 ] وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ستأتي بلفظ ( ولم يصل عليهم ولم يغسلهم ) كلاهما بصيغة المعلوم أي : لم يفعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفسه ولا بأمره .
( ذكر ما يستفاد منه )
وهو على وجوه :
الأول : قال ابن التين : فيه جواز جمع الرجلين في ثوب واحد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يفعل ذلك إلا لضرورة وكذا الدفن ، وعن العلامة ابن تيمية معنى الحديث : أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة وإن لم يستر إلا بعض بدنه ، يدل عليه تمام الحديث : أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد ، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموت وإلا فلا يجوز أن يلصق الرجل بالرجل إلا عند انقطاع التكليف أو للضرورة .
الثالث : فيه جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر ، وبه أخذ غير واحد من أهل العلم ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، ولا بأس أن يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قالا ذلك في موضع الضرورات ، وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إذا دفن اثنان في قبر لم يجعل بينهما حاجز من التراب ، وذلك لأنه لا معنى له إلا التضييق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : ذكر أبي حديثا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=703395أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع يوم أحد النفر في القبر الواحد ، فكان يقدم في القبر إلى القبلة أقرأهم ثم ذا السن يلي أقرأهم ) قال أبي : يحيى هذا هو ابن صبيح .
الرابع : فيه دفن الشهيد بدمه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=885708زملوهم بدمائهم " .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وغيره أن حنظلة بن الراهب غسلته الملائكة ، وأجيب بأنه كان جنبا . وقال السهيلي : في ترك غسل الشهداء تحقيق حياتهم وتصديق قوله تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية ، ولأن الدم أثر عبادة فلا يزال كما قالوا في السواك للصائم
( فإن قلت ) : قال الذهبي : nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد لا يحتج به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه لم يصل عليهم أصح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في التحقيق : ويزيد بن زياد منكر الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث .
( قلت ) : قال صاحب التنقيح : الذي قالوه إنما هو في يزيد بن زياد ، وأما راوي هذا الحديث فهو الكوفي ، ولا يقال فيه ابن زياد وإنما هو ابن أبي زياد ، وهو ممن يكتب حديثه على لينه ، وقد روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقرونا بغيره ، وروى له أصحاب السنن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : لا أعلم أحدا ترك حديثه ، وابن الجوزي جعلهما في كتابه الذي في الضعفاء واحدا وهو وهم وغلط ، ومما يؤيد حديث nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد هذا ما رواه ابن هشام في السيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن عباس ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=73741أمر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بحمزة فسجي ببردة ، ثم صلى عليه وكبر سبع تكبيرات ، ثم أتي بالقتلى فوضعوا إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم ، حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة " .
( فإن قلت ) : قال السهيلي في الروض الأنف : قول nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في هذا الحديث : حدثني من لا أتهم ، إن كان هو الحسن بن عمارة كما قاله بعضهم فهو ضعيف بإجماع أهل الحديث ، وإن كان غيره فهو مجهول .
( قلت ) : نحن ما نجزم أنه الحسن بن عمارة ، ولئن سلمنا أنه هو فنحن ما نحتج به ، وإنما نستشهد به ، ويكفي في الاستشهاد قول nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : حدثني من لا أتهم به ، ولو كان متهما عنده لما حدث عنه .
ولنا معاشر الحنفية أن نرجح مذهبنا بأمور : الأول : أن حديث عقبة الآتي ذكره مثبت وكذا غيره من الصلاة على الشهيد ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ناف والمثبت أولى .
الثاني : أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا كان مشغولا بقتل أبيه وعمه على ما يجيء ، فذهب إلى المدينة ليدبر حملهم ، فلما سمع المنادي بأن القتلى تدفن في مصارعهم سارع لدفنهم ، فدل على أنه لم يكن حاضرا حين الصلاة ، على أن في ( الإكليل ) حديثا عن nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمزة ثم جيء بالشهداء فوضعوا إلى جنبه فصلى عليهم " ، فالشافعية يحتجون برواية nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ويوجبون بها التسليم من الصلاة .
الثالث : ما روى أصحابنا أكثر مما رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
الرابع : الصلاة على الموتى أصل في الدين وفرض كفاية فلا تسقط من غير فعل أحد بالتعارض بخلاف غسله إذ النص في سقوطه لا معارض له .
الخامس : لو كانت الصلاة عليهم غير مشروعة لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - كما نبه على الغسل .
السادس : نتنزل ونقول كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لم يصل صلى الله عليه وسلم وصلى غيره .
السابع : يجوز أنه لم يصل عليهم في ذلك اليوم لما حصل له من الجراحة وشبهها ، ولا سيما من ألمه على حمزة وغيره ، وصلى عليهم في يوم غيره لأنه لا تغير بهم كما جاء في صلاته عليهم بعد ثمان سنين .
الثامن : قد روي أنه قد صلى على غيرهم .
التاسع : ليس لهم أن يقولوا يحمل قول عقبة صلى عليهم بمعنى استغفر لقوله صلاته [ ص: 156 ] على الميت .
العاشر : أن ما ذهب إليه أصحابنا أحوط في الدين ، وفيه تحصيل الأجر ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650045من صلى على ميت فله قيراط " ، فلم يفصل ميتا من ميت ، فإن قالوا : الصلاة لا تصح على الميت بلا غسل ، فلما لم يغسل الشهيد لم تصح الصلاة . قلنا : ينبغي أن لا يدفن أيضا بلا غسل ، فلما دفن الشهيد بلا غسل دل أنه في حكم المغسولين فيصلى عليه .
فإن قالوا : الشهداء أحياء والصلاة إنما شرعت على الموتى . قلنا : فعلى هذا ينبغي أن لا يقسم ميراثهم ولا تتزوج نساؤهم وشبه ذلك ، وإنما هم أحياء في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا ، والصلاة عليهم من أحكام الدنيا ، كذا قاله في المبسوط .
فإن قالوا : ترك الصلاة عليهم لاستغنائهم مع التخفيف على من بقي من المسلمين . قلنا : لا يستغنى أحد عن الخير والصلاة خير موضوع ، ولو استغنى عنه أحد من هذه الأمة لاستغنى أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما ، وكذلك الصغار ومن هو في مثل حالهم ، والتعليل بالتخفيف لا وجه له لأنهم يسعون في تجهيزهم وحفر قبورهم ونحو ذلك ، فالصلاة أخف من هذا كله .
فإن قالوا : إنكم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام . قلنا : ليس كذلك بل تجوز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ ، والشهداء لا يتفسخون ولا يحصل لهم تغير ، فالصلاة عليهم لا تمتنع أي وقت كان .