1751 [ ص: 211 ] (باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يؤدى عنه بقية الحج)
أي: هذا باب فيجوز إضافته، ويجوز قطعه عنها، فتقدير الكلام في الأول هذا باب في بيان حال المحرم يموت بعرفة، وفي الثاني: هذا باب يذكر فيه المحرم يموت.. إلى آخره. وقوله: " يموت بعرفة" حال من المحرم ولم يأمر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم- عطف عليه، ولو قال: مات بعرفة، بصيغة الماضي، لكان أوجه، والمراد: ببقية الحج؛ رمي الجمرات، والحلق، وطواف الإفاضة، وغير ذلك، وإنما لم يأمر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم- أن يؤدى عن هذا المحرم الذي مات بعرفة أن يؤدى عنه بقية الحج؛ لأن أثر إحرامه باق، ألا ترى أنه قال في حقه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651186فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب: هذا دال على أنه لا يحج أحد عن أحد؛ لأنه عمل بدني، كالصلاة لا تدخلها النيابة، ولو صحت فيها النيابة لأمر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم- بإتمام الحج عن هذا.