صفحة جزء
1829 وقال ابن عباس : لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء .


مطابقته للترجمة من حيث إن التطعم من الشيء الذي هو إدخال الطعام في الفم من غير بلع لا يضر الصوم ، فإيصال الماء إلى البشرة بالطريق الأولى أن لا يضر ، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بلفظ : " لا بأس أن يتطاعم القدر " ورواه البيهقي عن العمري أنبأنا عبد الله الشريحي ، أنبأنا أبو القاسم البغوي ، حدثنا علي بن الجدع أنبأنا شريك ، عن سليمان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ولفظه : " لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء " يعني المرقة ونحوها .

قوله : " أن يتطعم القدر " بكسر القاف وهو الظرف الذي يطبخ فيه الطعام ، والتقدير من طعام القدر ، وأراد بقوله أو الشيء أي شيء كان من المطعومات ، وهو من عطف العام على الخاص ، وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عطاء عنه قال : لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ، وعن الحسن : لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه ، وعن مجاهد وعطاء : لا بأس أن يتطعم الطعام من القدر ، وعن الحكم نحوه ، وفعله عروة ، وفي التوضيح وعندنا يستحب له أن يحترز عن ذوق الطعام خوف الوصول إلى حلقه ، وقال الكوفيون : إذا لم يدخل حلقه لا يفطر وصومه تام ، وهو قول الأوزاعي ، وقال مالك : أكرهه ولا يفطره إن لم يدخل حلقه ، وهو مثل قولنا ، وقال ابن عباس : لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام وهو قول الحسن البصري والنخعي ، وكرهه مالك والثوري والكوفيون إلا لمن لم يجد بدا من ذلك ، وبه صرح أصحابنا ، وفي المحيط : ويكره الذوق للصائم ولا يفطره ، وفيه : لا بأس أن يذوق الصائم العسل أو الطعام ليشتريه ليعرف جيده ورديئه كي لا يغبن فيه متى لم يذقه ، وهو المروي عن الحسن البصري ، ولا بأس للمرأة أن تمضغ الطعام لصبيها إذا لم تجد منه بدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية