أي هذا باب في بيان حكم الوكالة في الوقف . قوله : " ونفقته " ، أي : نفقة الوكيل يدل عليه لفظ الوكالة . قوله : " وأن يطعم " كلمة أن مصدرية ، تقديره : وإطعام الوكيل صديقه من مال الوقف الذي هو وكيل فيه . قوله : " ويأكل " ، أي : الوكيل بالمعروف ، يعني : بما يتعارفه الوكلاء فيه وذلك لأنه حبس نفسه لتصرف موكله والقيام بأمره قياسا على ولي اليتيم ، قال الله تعالى فيه [ ص: 150 ] ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فهذا مباح عند الحاجة والوقف كذلك ، وليس هذا مثل من اؤتمن على مال غيره لغير الصدقة ، فأعطى منه فقيرا بغير إذن ربه ، فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع .