الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2189 باب الوكالة في الوقف ونفقته ، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم الوكالة في الوقف . قوله : " ونفقته " ، أي : نفقة الوكيل يدل عليه لفظ الوكالة . قوله : " وأن يطعم " كلمة أن مصدرية ، تقديره : وإطعام الوكيل صديقه من مال الوقف الذي هو وكيل فيه . قوله : " ويأكل " ، أي : الوكيل بالمعروف ، يعني : بما يتعارفه الوكلاء فيه وذلك لأنه حبس نفسه لتصرف موكله والقيام بأمره قياسا على ولي اليتيم ، قال الله تعالى فيه [ ص: 150 ] ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فهذا مباح عند الحاجة والوقف كذلك ، وليس هذا مثل من اؤتمن على مال غيره لغير الصدقة ، فأعطى منه فقيرا بغير إذن ربه ، فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية