( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وإن مات وله مال حاضر وولد مات عبدا ولا يعتق بعد الموت وإن جاءه بالنجم فقال السيد : هو حرام أجبرت السيد على أخذه أو يبرئه منه
وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده ولا يتسرى بحال فإن ولدت منه أمته بعد عتقه بستة أشهر كانت في حكم أم ولده وإن وضعت لأقل فلا تكون أم ولد إلا بوطء بعد العتق وله بيعها .