[ ص: 437 ] باب تعجيل الكتابة .
( قال ) الشافعي واحتج في ذلك ويجبر السيد على قبول النجم إذا عجله له المكاتب رحمة الله عليه . بعمر بن الخطاب
( قال ) وإذا كانت دنانير أو دراهم أو ما لا يتغير على طول المكث مثل الحديد والنحاس وما أشبه ذلك ، فأما ما يتغير على طول المكث أو كانت لحمولته مؤنة فليس عليه قبوله إلا في موضعه فإن كان في طريق بخرابة أو في بلد فيه نهب لم يلزمه قبوله إلا أن يكون في ذلك الموضع كاتبه فيلزمه قبوله . الشافعي