كتابة المرتد .
( قال ) ولو الشافعي كان جائزا وقال في كتاب المدبر : إذا دبر المرتد عبده ففيه ثلاثة أقاويل قد وصفتها فيه وقضيت أن جوابه في المكاتب أصحها قال : فإن كاتب المرتد عبده قبل أن يقف الحاكم ماله لم يبرأ منها وأخذه بها فإن عجز ثم أسلم السيد ألغى السيد التعجيز ، ولو نهى الحاكم المكاتب أن يدفع إلى المرتد كتابته فدفعها جاز وكان حكمه حكم المرتد . ارتد العبد ثم كاتبه