باب موت سيد المكاتب .
( قال ) ولو الشافعي فالنكاح ثابت وإن كانت وارثة فسد النكاح ; لأنها ملكت من زوجها بعضه فإن دفع من الكتابة ما عليه إلى أحد الوصيين أو أحد وارثين أو إلى وارث وعليه دين أو له وصايا لم يعتق إلا بوصول الدين إلى أهله ، وكل ذي حق حقه إذا لم يدفع بأمر حاكم أو إلى وصي . أنكح ابنة له مكاتبه برضاها فمات وابنته غير وارثة إما لاختلاف دينهما أو لأنها قاتلة