صفحة جزء
( قال ) ولو أدى كتابته فعتق وكانت عرضا فأصاب به السيد عيبا رده ورد العتق ( قال ) ولو فات المعيب قيل له : إن جئت بنقصان العيب وإلا فلسيدك تعجيزك كما لو دفعت دنانير نقصا لم تعتق إلا بدفع نقصان دنانيرك . ولو ادعى أنه دفع أنظر يوما وأكثره ثلاث فإن جاء بشاهد حلف وبرئ ولو عجز أو مات وعليه ديون بدئ بها على السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية