صفحة جزء
الركن الثالث : المكلف وهو المحكوم عليه وله شروط : أحدها : الحياة

: فالميت لا يكلف وإن جوزنا تكليف المحال كما قاله القاضي أبو بكر ونقل الإجماع عليه ، ولهذا لو وصل عظمه بنجس لم ينزع على الصحيح ، ولو ماتت المعتدة المحرمة جاز تطييبها نظرا إلى أن الخطاب سقط بالموت . نعم قد ينسحب عليه حكم التكليف ، ولهذا يمتنع تكفين الرجل بالحرير ، وكذا بالزعفران والمعصفر إن منعناه في الحياة كما هو المنصوص ، وكذلك المحرم إذا مات يحرم تطييبه ، وإزالة شعره وظفره . وعلله القفال بأن الحج ألزم العقود فبقي حكمه كما يبقى حكم الإسلام . ولو مات المحرم ، وقد بقي عليه من أركان الحج الحلق فإذا حلق بعد موته ففي وقوعه الموقع نظر لبعض مشايخنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية