الركن الثالث :
المكلف وهو المحكوم عليه وله شروط : أحدها : الحياة
: فالميت لا يكلف وإن جوزنا تكليف المحال كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11939القاضي أبو بكر ونقل الإجماع عليه ، ولهذا لو
وصل عظمه بنجس لم ينزع على الصحيح ، ولو
ماتت المعتدة المحرمة جاز تطييبها نظرا إلى أن الخطاب سقط بالموت . نعم قد ينسحب عليه حكم التكليف ، ولهذا يمتنع
تكفين الرجل بالحرير ، وكذا بالزعفران والمعصفر إن منعناه في الحياة كما هو المنصوص ، وكذلك
المحرم إذا مات يحرم تطييبه ، وإزالة شعره وظفره . وعلله
القفال بأن الحج ألزم العقود فبقي حكمه كما يبقى حكم الإسلام . ولو
مات المحرم ، وقد بقي عليه من أركان الحج الحلق فإذا حلق بعد موته ففي وقوعه الموقع نظر لبعض مشايخنا .