[ ص: 296 ] كتاب الزكاة
م1 - أجمعوا : على أن
الزكاة أحد أركان الإسلام ، وفرض من فروضه . قال الله تعالى :
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ،[ البقرة ] ، وقال تعالى :
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، [البينة ] .
قال
القتيبي: أصل الزكاة : النماء والزيادة ، وسميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه .
يقال : زكا الزرع إذا كثر ريعه ، وزكت النفقة إذا بورك فيها ومنه قوله تعالى :
أقتلت نفسا زكية ، [ الكهف ] أي نامية .
وأجمع الفقهاء : على وجوب الزكاة في أربعة أصناف : المواشي ، وجنس الأثمان ، وعروض التجارة ، والمكيل المدخر ، والزروع بصفات مخصوصة ، فنبدأ بذكر ما فيه زكاة من كل صنف منها ، ثم بما اختلف فيه ، ثم بما لا زكاة فيه إن شاء الله تعالى .
[ ص: 297 ]