[ ص: 301 ] باب صدقة المواشي
م1 - أجمعوا : على . وجوب الزكاة في الإبل ، والبقر ، والغنم ، وهي بهيمة الأنعام ، بشرط أن تكون سائمة
وأجمعوا : على أن . الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة تجب بكمال النصاب ، واستقرار الملك ، وكمال الحول . [ ص: 302 ] [ ص: 303 ] وكون المالك حرا ، مسلما
م2 - وأجمعوا : على أن . المكاتب لا زكاة عليه في ماله