[ ص: 352 ] باب قسم الصدقات
م1 - اتفقوا : على أنه ؛ أنه كافر ، إذا كان ممن ليس بحديث عهد في الإسلام ، فإن كان حديث عهد بالإسلام عرف ، وبصر ، فإن لم يقر قتل كفرا ، بعد استتابته . إذا امتنع من أداء الزكاة ، مستحلا لذلك ، غير معتقد لوجوبها
ثم اختلفوا : فيمن اعتقد وجوبها ، وامتنع من إخراجها ، وقاتل على ذلك هل يكفر أم لا ؟
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : لا يكفر . والشافعي
واختلف عن ، فروي عنه أنه : يكفر فاعل ذلك ، ويقتل بعد المطالبة به واستتابته . [ ص: 353 ] والثانية : يقاتل عليها ، ويقتل إذا لم يؤد ، ولا يكفر . أحمد
وقال من أصحاب ابن حبيب : إن مالك . تركها متهاونا فهو كافر ، وكذلك تارك الصوم ، والحج ، وسائر أركان الإسلام
واختلفوا : فيمن اعتقد وجوبها ، ولم يعطها ، بخلا وشحا ، غير أنه لم يقاتل على المنع .
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : لا يكفر ، ولا يقتل . والشافعي
ثم اختلفوا : فماذا يفعل به .
فقال : يطالب بها ، ويحبس حتى يؤدي . أبو حنيفة
وقال في القديم : تؤخذ وشطر ماله معها ؟ . الشافعي
وقال في الجديد : تؤخذ منه ، ويعزر ، وكذلك مالك .
وقال : يطالبه الإمام بها ، ويستتيبه ثلاثة أيام ، فإن أداها وإلا قتل ، ولم يحكم بكفره . [ ص: 354 ] أحمد