[ ص: 359 ]
باب تفرقة الزكاة
م1 - واتفقوا : على أنه يجوز ، إلا وضع الصدقات في صنف واحد من الأصناف الثمانية فإنه قال : لا يجوز إلا استيعاب الأصناف إلا أن يعدم منهم أحد ، فيوفر حظه على الباقين في أحد القولين . الشافعي
والقول الآخر : أنه ينقل إلى ذلك الصنف من أقرب البلاد إليه وأقل ما يجزئ عنده في كل صنف أقل الجمع ، وهو : ثلاثة . [ ص: 360 ]