م2 - واختلفوا : هل
تجب الزكاة في الذمة ، أو في المال ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : تجب في المال .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : أحدهما : في المال ، والثاني : في الذمة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، إحداهما : في الذمة ، وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والأخرى : تجب في المال .
وفائدة الخلاف بينهم في هذه المسألة أنه إذا كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها حولان ، فإن الزكاة تجب عليه عنها عن حولين في قول من علقها بالذمة ، وعن حوله في قول من علقها بالمال ، وعلى هذا .
[ ص: 298 ]