م3 - واختلفوا : هل يلزم
إخراج الزكاة عن الدين قبل قبضه إذا حال عليه الحول ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إذا كان له على رجل دين ، فحال عليه الحول ، ووجبت فيه الزكاة ، لم يلزمه أداؤها قبل القبض ، سواء كان مقدورا على أخذه ، أو لم يكن ، فإذا قبضه زكاه لما مضى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان مديرا والمال على حاضر مليء زكاه ، وإلا فلا حتى يقبضه فيزكيه لما مضى .
[ ص: 299 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان على مليء ، يقدر على أخذه منه من غير موافقة إلى حاكم لزمته زكاته ، وإن لم يقبضه ، وإن كان على مليء حاضر إلا أنه يحوجه إلى مرافعة واستعداء عليه ، أو كان على غائب لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه ، فإذا قبضه أخرج لما مضى قولا واحدا ، وإن كان على معسر لم يلزمه إخراجها عما عليه ، فإذا أيسر وقبضه منه فهل يلزمه أداؤه لما مضى ؟ فيه له قولان .