م4 - واختلفوا : في
المال الضال ، وهو المدفون في صحراء ، وقد تبين مكانه ، والمال الواقع في البحر ، والدين المجحود ، إذا حلف عليه ، ولا بينة له .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا زكاة فيه للمدة التي لم تقدر فيها عليه ، ويستقبل به حولا ، من حين قدر عليه .
[ ص: 300 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يزكيه مالكه إذا وجده لعام واحد ، إذا كان دفينا ، رواية واحدة .
واختلفت الرواية عنه : هل يزكيه لأكثر من عام ، ففي رواية : أنه يزكيه على الإطلاق ، والثانية : لا يزكيه على الإطلاق ، والثالثة : إن كان في دار زكاه ، وإن كان في صحراء فلا زكاة عليه ، وأما الدين المجحود فيزكيه إذا قبضه لعام واحد .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه إذا كان في صحراء ، ونسي موضعه قولان ، وكذلك في المال المجحود ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يزكي الكل إذا قبضه لما مضى .